العلامة الحلي
242
قواعد الأحكام
والمقبوض له والمشروط قبل الأداء رق فطرته على مولاه . ولو كاتبا عبدا لم تنعتق حصة أحدهما إلا بأداء الجميع إليهما ، أو بإذن الآخر في الأداء . ولو خلف ابنين فأدى نصيب أحدهما عتق . ولا ينعتق المكاتب بملك مال الكتابة ، بل بأدائه وإن كان قبل الأجل إن رضي المالك بقبضه حينئذ . ولو جن السيد وقبض النجوم لم يعتق حتى يسلم إلى الولي . ولو تلف في يد السيد فلا ضمان ، أما لو أتلف السيد عليه مالا فإنه يقاص . ولو جن العبد وقبض منه السيد عتق . ولو ادعى الكتابة فصدقه أحد الوارثين وكذبه الآخر قبلت شهادة المصدق عليه إن كان عدلا ، وإلا حلف وصار نصفه مكاتبا والآخر رقا ، فإن أعتقه المصدق سرى إلى الباقي ، وإن أبرأه لم يسر ، وكذا إن أدى النجوم . وإذا عجز كان له رده في الرق . ثم المنكر إن كان قد أخذ نصف كسبه فما في يده للمصدق ، فإن ادعى المنكر أن ما في يده مقدم على ادعاء الكتابة أو في حياة المورث قدم قول الآخر مع يمينه . ولو ظهر عيب في العوض فله رده وإبطال العتق وأخذ الأرش ، فيبقى على العتق . ولو تعيب عنده كان له دفعه بالأرش ، وقيل : لا ( 1 ) . ولو رضي المالك بالمعيب انعتق . وهل ينعتق من حين الرضى أو القبض ؟ إشكال . ولو اطلع على العيب بعد التلف كان له رد العتق إلى أن يسلم الأرش ، فإن عجز كان له الاسترقاق كالعجز عن بعض النجوم .
--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 97 .